الشرع يقر نظام انتخابات مجلس الشعب السوري.. من هم المستبعدون؟

أقر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي يتضمن المجموع الكلي لعدد الأعضاء وهو 210، ويُنتَخب الثلثان وفق أحكام المرسوم.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أوضح النظام الانتخابي أن الشروط المطلوبة في عضو الهيئة الناخبة، أن يكون سوري الجنسية قبل تاريخ 1 مايو/أيار 2011، وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
كما يشترط فيه أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم. وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني. وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011م.
ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه. وألا يكون من داعمي النظام السابق والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
وكذلك ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
ويُقصد بفئة الكفاءات الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف الاختصاصات، ويُقصد بفئة الأعيان الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يعرفون بالنشاط والخدمات المجتمعية.
%20 نسبة تمثيل المرأة
كما يراعى في اختيار أعضاء الهيئة الناخبة أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%. والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية. وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات. وتمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً. وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من عموم الهيئات الناخبة.
الترشح لانتخابات مجلس الشعب
يُحصَر الترشح لعضوية مجلس الشعب بأعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة في القوائم النهائية، وضمن دوائرهم الانتخابية. وتعتمد اللجنة العليا نموذجاً لطلب الترشح، ويُقر المرشح فيه بما يلي: استمرار توفر شروط عضوية الهيئة الناخبة فيه. والالتزام بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأي وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
الدعاية الانتخابية
تنحصر الدعاية الانتخابية بالمرشحين لعضوية مجلس الشعب. وعلى المرشح أن تنحصر دعايته الانتخابية ضمن الهيئة الناخبة. ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.
ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية بتضمين البرنامج الانتخابي السيرة الذاتية للمرشح، ورؤيته للعمل الوطني في المرحلة المقبلة. واحترام حرية الآخرين في إبداء آرائهم. والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع والسلم الأهلي.
وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تتضمن خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم. وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالاتٍ إثنية أو مذهبية أو طائفية، أو عائلية، أو عشائرية، أو غيرها.






